responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 513

مسألة [279] [حد السحق]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن البينة إذا قامت على امرأتين بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة مع فقد الإحصان و وجوده، فإن قامت البينة عليهما بتكرير هذا الفعل و إصرارهما عليه كان للإمام قتلهما كما يفعل باللوطي. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و لم يوجبوا شيئا مما أوجبناه [1].

دليلنا: ما تقدم من إجماع الطائفة فلا خلاف بينهم في ذلك، و أيضا فلا خلاف في أن هذا الفعل فاحش قوي الحظر [2] يجري مجرى اللواط، و كل شيء كان أزجر عنه فهو أولى، و ثبوت الحد فيه أزجر عنه و ادعى إلى الامتناع منه.

و إنما يرجع مخالفونا في نفي الحد عن هذا الموضع إلى الرأي و الاجتهاد، و قد بينا أنه لا رجوع إلى مثلها في الشريعة، و إنما الرجوع إلى النص و التوقيف.

مسألة [280] [حكم إتيان البهيمة]

و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن من نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما هو دون الحد في الزنا و تغريم ثمن البهيمة لصاحبها. و قد روي عن الأوزاعي إيجاب الحد على من أتى البهيمة [3]، و قال باقي الفقهاء: لا حد على من أتى البهيمة و لا تعزير [4].


[1] المجموع: ج 20 ص 28.

[2] في «ألف» و «ب»: الخطر.

[3] لم نعثر عليه.

[4] المصنف: ج 7 ص 366.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست