نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 514
و المعتمد في ذلك على إجماع الطائفة.
و يمكن أن يعارضوا بما يروونه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه و اقتلوا البهيمة [1]، و إذا كان هذا موجودا في رواياتهم فقد انضم إلى ما ترويه الشيعة [2] و هو كثير.
مسألة [281] [لو زنا أو لاط بميت]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من نكح امرأة ميتة أو تلوط بغلام ميت فإن حكمه في العقوبة و الحد حكم من فعل ذلك بالحي.
و لسنا نعرف موافقا من باقي الفقهاء للإمامية في ذلك، و إن كانوا مخطئين لفاعله و مبدعين له، إلا أنه ما عرفنا أنهم يوجبون عليه من الحد ما يوجبون على فاعل ذلك بالحي [3].
و الحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، أن هذا فعل فيه شناعة و بشاعة في الشريعة و تمثيل بالأموات، و كلما زجر عنه و باعد عن فعله فهو أولى.
[1] سنن البيهقي: ج 8 ص 233، سنن الترمذي: ج 4 ص 56 ح 1455، كنز العمال: ج 5 ص 338 ح 13121، مسند أحمد: ج 1 ص 269، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 856 ح 2564، سنن أبي داود: ج 4 ص 159 ح 4464.
[2] الكافي: ج 7 ص 204، الفقيه: ج 4 ص 47، التهذيب: ج 10 ص 60، الاستبصار: ج 4 ص 222.