responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 493

حيث أبانت عن الأمر و كشفت فأقوى منها العلم اليقين.

فأما من فرق بين ما علمه و هو حاكم، و بين ما علمه و هو على خلاف ذلك، و قوله: إن الذي علمه و هو غير حاكم لا اعتداد به، لأنه علمه في حال لا ينفذ حكمه فيها، فباطل، لأن العدل إذا شهد أمضى الحاكم شهادته، و إن جوز أن يكون تحملها في حال فسقه، و كذلك تقبل شهادة العدل البالغ و إن جوز أن يكون قد تحملها في حال طفوليته.

فإن قيل: لو جاز للحاكم أن يحكم بعلمه لكان في ذلك تزكية لنفسه.

قلنا: التزكية حاصلة للحاكم بتولية الحكم له، و ليس ذلك بتابع لإمضاء الحكم فيما علمه.

ثم هذا لازم في إجازتهم حكم الحاكم بعلمه في غير الحدود، لأنه تزكية لنفسه. و لا يختلفون أيضا في أنه يقبل منه جرحه لشاهده و إسقاط شهادته و لا يكون ذلك تزكية لنفسه.

فإن قالوا: إذا حكم بعلمه فقد عرض نفسه للتهمة و سوء الظن به.

قلنا: و كذلك إذا حكم بالبينة و الإقرار فهو معرض نفسه للتهمة، و لا يلتفت إلى ذلك لوقوع التهمة في غير موضعها، لأن قبول الشهادة و السكون إلى عدالة الشاهد مما يجوز أن تقع في مثله التهمة.

و وجدت لابن الجنيد كلاما في هذه المسألة غير محصل، لأنه لم يكن من هذا و لا إليه، و رأيته يفرق بين علم النبي (صلى الله عليه و آله) بالشيء و بين علم خلفائه و حكامه [1].

و هذا غلط منه، لأن علم العالمين بالمعلومات لا يختلف، فعلم كل واحد بمعلوم بعينه كعلم كل عالم به، و كما أن الامام أو النبي إذا شاهدا رجلا يزني أو يسرق


[1] المختلف: ص 697.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست