نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 492
«وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا»[1]، فمن علمه الامام سارقا أو زانيا قبل القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضي فيه بما أوجبته الآية من إقامة الحد [2]، و إذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال، لأن من أجاز ذلك في الحدود أجازه في الأموال، و لم يجزه أحد من الأمة في الحدود دون الأموال.
فإن قيل: لم زعمتم أنه أراد بقوله: الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي و السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ من علمتموه كذلك، دون أن يكون أراد من أقر عندكم بالسرقة أو الزنا أو شهد عليه الشهود؟
قلنا: من أقر بالزنا أو شهد عليه الشهود لا يجوز أن يطلق القول [3] بأنه زان، و كذلك السارق، و إنما حكمنا فيهما بالأحكام المخصوصة اتباعا للشرع، و إن جوزنا أن يكونا ما فعلا شيئا من ذلك، و الزاني في الحقيقة من فعل الزنا و علم منه ذلك، و كذلك السارق، فحمل الآيتين على العلم أولى من حملهما على الشهادة و الإقرار.
فإن احتجوا بما يروى عن النبي (عليه السلام) أنه قال: لو اعطي الناس بدعاويهم [4] لادعى ناس دماء قوم و أموالهم، لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر [5] و أخبر (عليه السلام) أن المدعي لا يعطى بغير بينة.
فالجواب أن هذا أولا خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا، ثم إذا سلمناه قلنا: علم الحاكم أقوى البينات، و إذا جعلنا البينة الإقرار أو الشهادة من