responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 401

هذه المسألة على مسألة تحريم صيد البازي و ما أشبهه من جوارح الطير فعلت، فقلت: كل من حرم صيد جوارح الطير حرم ما عددناه، و التفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع.

فإن استدل المخالف بقوله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» [1]، و ظاهر هذه الآية يقتضي أن جميع صيد البحر حلال، و كذلك صيد البر إلا على المحرم خاصة.

أو استدل بما لا يزال يستدل به على أن أصل المنافع التي لا ضرر فيها عاجلا و لا آجلا على الإباحة، و على من حظر شيئا من ذلك الدليل.

فالجواب أن قوله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ» لا يتناول ظاهره الخلاف في هذه المسألة، لأن الصيد مصدر صدت، و هو يجري مجرى الاصطياد الذي هو فعل الصائد، و إنما يسمى الوحش و ما جرى مجراه صيدا مجازا و على وجه الحذف، لأنه محل للاصطياد فسمي باسمه، و إذا كان كلامنا في تحريم لحم المصيد [2] فلا دلالة في إباحة الصيد، لأن الصيد غير المصيد.

فإن قيل: قوله تعالى «وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ» يقتضي أنه أراد المصيد دون الصيد، لأن لفظة «الطعام» لا تليق إلا بما ذكرناه دون المصدر.

قلنا: لو سلمنا أن لفظة «الطعام» ترجع إلى لحوم ما يخرج من حيوان البحر، لكان لنا أن نقول: قوله تعالى «وَ طَعٰامُهُ» يقتضي أن يكون ذلك اللحم مستحقا في الشريعة لاسم الطعام، لأن ما هو محرم في الشريعة لا يسمى بالإطلاق فيها طعاما كالميتة و الخنزير، فمن ادعى في شيء مما عددنا تحريمه أنه طعام في عرف الشريعة فليدل على ذلك، فإنه يتعذر عليه.


[1] سورة المائدة: الآية 96.

[2] في «ألف» و «ب»: الصيد.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست