نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 400
مسألة [229] [مما يحرم لحمه من حيوان البر و البحر]
و مما انفردت به الإمامية: تحريم أكل الثعلب و الأرنب و الضب، و من صيد البحر السمك الجري و المارماهي و الزمار و كل ما لا فلس له من السمك.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، إلا أنه روي عن أبي حنيفة و أصحابه موافقتنا في الثعلب خاصة [1]، و روي عنهم أيضا كراهية أكل الضب [2].
و رووا كلهم في خبر معروف رواه الأعمش قال: نزلنا أرضا كثيرة الضباب و أصابتنا مجاعة فطبخنا منها، و إن القدر لتغلي بها إذ جاءنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: ما هذا؟ قلنا: ضباب أصبناها، فقال (عليه و آله السلام): إن امة من بني إسرائيل مسخت و أرانا في تلك الأرض و أنا أخشى أن تكون هذه منها فاكفوها [3].
و هذا الخبر يقتضي كما نراه أن الضب مع تحريمه مسخ، و هو قول الإمامية، لأنهم يعدون الضب من جملة المسوخ التي هي الفيل و الأرنب و الدب و العقرب و الضب و العنكبوت و الجري و الوطواط و القرد و الخنزير، و لا يزال مخالفوهم إذا سمعوا منهم ذكر هذه المسوخ- التي ما اعتمدوا في أنها مسوخ إلا على الرواية- تضاحكوا منهم و استهزأوا بهم و نسبوهم إلى الغفلة و بعد الفطنة، و هم يروون عن طرقهم و عن رجالهم مثل ما عجبوا منه بعينه، و الله المستعان.
و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد. و إن شئت أن تبني