responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 363

«وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ» [1]، و بما روي عنه (عليه السلام) من قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليس بصحيح.

أما الآية فإنا لا نسلم أنه مع التعري من الشرط يكون عقدا، و كذلك لا نسلم لهم أن مع الخلو من الشرط يكون عهدا، و الآيتان تناولتا ما يستحق اسم العقد و العهد، فعليهم أن يدلوا على ذلك.

و أما الخبر [2] عن النبي (صلى الله عليه و آله) فإنه أمر بالوفاء بما هو نذر على الحقيقة، و نحن نخالف في أنه يستحق هذه التسمية مع فقد الشرط، فليدلوا عليه.

فأما استدلالهم بقول جميل:

فليت رجالا فيك قد نذروا دمي * * * و هموا بقتلي يا بثين لقوني [3]

و بقول عنترة:

الشاتمي عرضي و لم أشتمهما * * * و الناذرين إذا لقيتهما دمي [4]

و أن الشاعرين أطلقا اسم النذر مع عدم الشرط.

فمن ركيك الاستدلال، لأن جميلا ما حكى لفظ نذرهم، و إنما خبر عن أعدائه بأنهم نذروا دمه، فمن أين لهم أن نذرهم الذي خبر عنه لم يكن مشروطا؟

و كذلك القول في بيت عنترة. على أن قوله: إذا لقيتهما [أو إذا لم ألقهما] [5] دمي [على اختلاف الرواية] [6] دمي هو الشرط، فكأنهم قالوا: إذا لقيناه


[1] سورة النحل: الآية 91.

[2] في «ألف»: الخبر المروي.

[3] ديوان جميل بثينة: ص 93.

[4] ديوان عنترة بن شداد: 18، المعلقات العشرة: معلقة عنترة بن شداد ص 159.

[5] ما بين المعقوفات ساقط من «الف» و «ب».

[6] ما بين المعقوفات ساقط من «الف» و «ب».

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست