نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 363
«وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ»[1]، و بما روي عنه (عليه السلام) من قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليس بصحيح.
أما الآية فإنا لا نسلم أنه مع التعري من الشرط يكون عقدا، و كذلك لا نسلم لهم أن مع الخلو من الشرط يكون عهدا، و الآيتان تناولتا ما يستحق اسم العقد و العهد، فعليهم أن يدلوا على ذلك.
و أما الخبر [2] عن النبي (صلى الله عليه و آله) فإنه أمر بالوفاء بما هو نذر على الحقيقة، و نحن نخالف في أنه يستحق هذه التسمية مع فقد الشرط، فليدلوا عليه.
فأما استدلالهم بقول جميل:
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي * * * و هموا بقتلي يا بثين لقوني [3]
و بقول عنترة:
الشاتمي عرضي و لم أشتمهما * * * و الناذرين إذا لقيتهما دمي [4]
و أن الشاعرين أطلقا اسم النذر مع عدم الشرط.
فمن ركيك الاستدلال، لأن جميلا ما حكى لفظ نذرهم، و إنما خبر عن أعدائه بأنهم نذروا دمه، فمن أين لهم أن نذرهم الذي خبر عنه لم يكن مشروطا؟
و كذلك القول في بيت عنترة. على أن قوله: إذا لقيتهما [أو إذا لم ألقهما] [5] دمي [على اختلاف الرواية] [6] دمي هو الشرط، فكأنهم قالوا: إذا لقيناه