responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 364

قتلناه، فنذروا قتله و الشرط فيه اللقاء له.

مسائل الكفارات

و قد مضى في صدر هذا الكتاب الكلام في المسائل التي تنفرد بها الإمامية في كفارة واطئ امرأته في الحيض [1]، و في باب الصوم أيضا فيمن تعمد أن يبقى جنبا من ليل شهر رمضان إلى نهاره [2]، و في نظائر هذه المسألة من باب الصوم فوجب [3] فيها من الكفارة ما لا يوجبه أكثر الفقهاء، و قد بيناها في باب مسائل الصوم و في كفارة الجنايات في الحرم [4]، و لا فائدة في إعادة ما مضى، و إنما نذكر ما لم يتقدم ذكره.

مسألة [204] [لو وطئ أمته حائضا]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من وطئ أمته و هي حائض أن عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [5].

دليلنا: بعد الإجماع المتردد، أنا قد علمنا أن الصدقة بر و قربة و طاعة لله تعالى، فهي داخلة تحت قوله تعالى «افْعَلُوا الْخَيْرَ» [6] و أمره بالطاعة فيما


(1) تقدم في ص 126.

[2] تقدم في ص 185.

[3] في «ألف»: يوجب.

[4] تقدم في ص 249.

[5] المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 350- 352.

[6] سورة الحج: الآية 77.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست