نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 364
قتلناه، فنذروا قتله و الشرط فيه اللقاء له.
مسائل الكفارات
و قد مضى في صدر هذا الكتاب الكلام في المسائل التي تنفرد بها الإمامية في كفارة واطئ امرأته في الحيض [1]، و في باب الصوم أيضا فيمن تعمد أن يبقى جنبا من ليل شهر رمضان إلى نهاره [2]، و في نظائر هذه المسألة من باب الصوم فوجب [3] فيها من الكفارة ما لا يوجبه أكثر الفقهاء، و قد بيناها في باب مسائل الصوم و في كفارة الجنايات في الحرم [4]، و لا فائدة في إعادة ما مضى، و إنما نذكر ما لم يتقدم ذكره.
مسألة [204] [لو وطئ أمته حائضا]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من وطئ أمته و هي حائض أن عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [5].
دليلنا: بعد الإجماع المتردد، أنا قد علمنا أن الصدقة بر و قربة و طاعة لله تعالى، فهي داخلة تحت قوله تعالى «افْعَلُوا الْخَيْرَ»[6] و أمره بالطاعة فيما