responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 355

مسألة [197] [لو حنث ناسيا أو مكرها]

و مما يظن ان الإمامية انفردت به- و للشافعي [1] فيه قولان أحدهما موافق للإمامية- أن من حلف بالله تعالى أن لا يدخل دارا أو لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه. و ألزمه باقي الفقهاء الكفارة [2]، إلا على أحد قولي الشافعي الذي ذكرناه.

دليلنا على صحة ما ذكرناه و ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر، و أيضا قوله تعالى:

«لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ فِيمٰا أَخْطَأْتُمْ بِهِ» [3].

فإذا قيل: الجناح هو الإثم.

قلنا: قد يعبر به في القرآن و الشريعة عن الإثم و عن كل ثقل، فيجب حمله على الأمرين ما لم تقم دلالة.

و أيضا فإن النسيان و الإكراه يرفعان التكليف العقلي، فكيف لا يرفعان التكليف السمعي؟

و أيضا فإن الكفارة وضعت في الشريعة لإزالة الإثم المستحق، و قد سقط الإثم عن الناسي بلا خلاف، فلا كفارة عليه.

و أيضا فإن الفعل المحلوف عليه يتعذر بالإكراه و النسيان كما يتعذر بفقد القدرة، فكما يرتفع التكليف مع فقد القدرة فكذلك يرتفع مع الإكراه و فقد


[1] الشرح الكبير: ج 11 ص 184- 185، بداية المجتهد: ج 1 ص 434، المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 289.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 174- 176، البحر الزخار: ج 5 ص 242.

[3] سورة الأحزاب: الآية 5.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست