responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 354

الدلالة [1]. و بعد فإن أكثر أصحابنا يقولون: إن قوله: علي عهد الله ليس بيمين.

مسألة [196] [كفارة مخالفة العهد]

و مما انفردت به الإمامية: أن القائل إذا قال: علي عهد الله أن لا أفعل محرما ففعله، أو أن أفعل طاعة فلم يفعلها، أو ذكر شيئا مباحا ليس بمعصية ثم خالف، أنه يجب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و هو مخير بين الثلاث. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

فعند أبي حنيفة و مالك أن هذا القول يمين يجب فيه ما يجب في حنث اليمين [2].

و قال الشافعي: إن نوى بذلك اليمين كان يمينا، و متى لم ينو لم يكن يمينا [3].

دليلنا: إجماع الطائفة المحقة. و إن شئت أن تقول: قد ثبت أن من حلف على أن يفعل فعلا هو معصية أنه يجب عليه أن لا يفعله و لا كفارة تلزمه، و كل من قال بسقوط الكفارة عمن ذكرناه قال فيمن عاهد الله تعالى ثم نكث: إن الكفارة التي ذكرناها تلزمه، و لا أحد من الأمة يفرق بين المسألتين، فمن فرق بينهما خالف الإجماع.


[1] في «ألف» و «م»: اقامة الدلالة.

[2] اختلاف العلماء (للمروزي): ص 217.

[3] اختلاف العلماء (للمروزي): ص 217، المجموع: ج 18- 23.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست