نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 344
و مما قيل أيضا: إن القرء إذا كان من أسماء الزمان عبر باسم الثلاثة منه عن الاثنين و بعض الثالث، كما قال تعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ»[1]، و أشهر الحج شهران و بعض الثالث.
و أيضا فإن من كتب كتابا جاز أن يقول: لثلاث خلون و إن كان قد مضى يومان و بعض الثالث و كذلك يقول: لثلاث بقين و إن كان قد بقي يومان و بعض الثالث.
و يمكن أن يقال في ذلك: مجاز، و حمل الآية على الحقيقة أولى، فالجواب الأول الذي اعتمدناه أولى.
فإن استدلوا على أن القرء هو الحيض، بأن الصغيرة و الآئسة من المحيض ليستا من ذوات الأقراء بلا خلاف و إن كان الطهر موجودا فيهما، و يقال للتي تحيض: إنها من ذوات الأقراء، فدل ذلك على أن القرء هو الحيض.
فالجواب عنه أن القرء اسم للطهر الذي يتعقبه الحيض، و ليس باسم لما لا يتعقبه حيض، فالصغيرة و الآئسة ليس لهما قرء لأنه لا طهر لهما يتعقبه حيض.
فإن استدلوا بما يروى عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة أيام أقرائك [2]، و هذا لا شبهة في أن المراد به الحيض دون الطهر.
فالجواب عنه أن أخبار الآحاد غير معمول بها في الشريعة، و بعد فيعارض هذا الخبر بقوله (عليه السلام) في خبر ابن عمر: إنما السنة أن تستقبل بها الطهر ثم تطلقها في كل قرء تطليقة [3]، فقد ورد الشرع باشتراك هذا الاسم بين الطهر و الحيض.