responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 343

لا يكلم فيما طريقه اللغة، و هذا القدر كاف في بطلان السؤال.

و مما قيل: إن معنى الاجتماع حاصل في حال الطهر، لأن الدم يجتمع في حال الطهر و يرسله الرحم في زمان الحيض، فأما الوقت فقد يكون للطهر و الحيض معا، و ليس أحدهما بالوقت أخص من الآخر.

و قولهم: إن الحيض حادث و الطهر ليس بحادث، و إنما هو ارتفاع الحيض، فالحيض أشبه بالوقت من الطهر، ليس بشيء، لأن الوقت يليق بكل متجدد من حدوث أمر و ارتفاع أمر، ألا ترى أن الحمى توقت بوقت و هي حادثة، و ارتفاعها و زوالها يوقتان بوقت من حيث كانا متجددين.

فإن قيل: ظاهر القرآن يقتضي وجوب استيفاء المعتدة لثلاثة أقراء كوامل، و على قولكم الذي شرحتموه لا تستوفي ثلاثة أقراء، و إنما يمضي عليها قرءان و بعض الثالث، و من ذهب إلى أن القرء الحيض يذهب إلى أنها تستوفي ثلاث حيض كوامل.

فالجواب أن كل من ذهب إلى أن القرء هو الطهر يذهب إلى أنه يعتد [1] بالطهر الذي وقع فيه الطلاق، و لا أحد من الأمة يجمع بين القول بأن القرء هو الطهر و أنه لا بد من ثلاثة أقراء كوامل، فلو سلمنا أن ظاهر الآية يقتضي كمال الأقراء الثلاثة لجاز الرجوع عن هذا الظاهر بهذه الدلالة [2].

و مما يجاب به أيضا أن القرء في اللغة اسم لما اعتيد إقباله و ما اعتيد إدباره، لأنهم يقولون: اقرأ النجم: إذا طلع، و اقرأ: إذا غاب، و الأقراء المذكورة في الآية هو اسم لإدبار الأطهار، فعلى ما ذكرناه يحصل للمعتدة إدبار ثلاثة أطهار، فتستوفي على ذلك أقراء ثلاثة.


[1] في «ألف» و «ب»: أنها تعتد.

[2] في «ألف» و «ب»: الأدلة.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست