responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 334

[مسائل كتاب العدد و أكثر الحمل]

مسألة [188] [عدة الآئسة و الصغيرة]

و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن الآئسة من النساء من المحيض إذا كانت في سن من لا تحيض لا عدة عليها. متى طلقت، و كذلك من لم تبلغ المحيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لا عدة عليها.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، و يوجبون العدة على الآئسة من المحيض و على التي لم تبلغه على كل حال [1]، و عدة هؤلاء عندهم الأشهر.

و هذا المذهب ليس بمذهب لجميع الإمامية، و إن كان فيهم [2] من يذهب إليه و يعول على أخبار آحاد في ذلك لا حجة فيها، فليس بمذهب لجميع الإمامية فيلحق بما أجمعوا عليه.

و الذي أذهب إنا إليه أن على الآئسة من المحيض و التي لم تبلغه العدة على كل حال، من غير مراعاة للشرط الذي حكيناه عن أصحابنا.

و الذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى:


[1] البحر الزخار: ج 4- 220.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق ص 611 س 11.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست