نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 334
[مسائل كتاب العدد و أكثر الحمل]
مسألة [188] [عدة الآئسة و الصغيرة]
و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن الآئسة من النساء من المحيض إذا كانت في سن من لا تحيض لا عدة عليها. متى طلقت، و كذلك من لم تبلغ المحيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لا عدة عليها.
و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، و يوجبون العدة على الآئسة من المحيض و على التي لم تبلغه على كل حال [1]، و عدة هؤلاء عندهم الأشهر.
و هذا المذهب ليس بمذهب لجميع الإمامية، و إن كان فيهم [2] من يذهب إليه و يعول على أخبار آحاد في ذلك لا حجة فيها، فليس بمذهب لجميع الإمامية فيلحق بما أجمعوا عليه.
و الذي أذهب إنا إليه أن على الآئسة من المحيض و التي لم تبلغه العدة على كل حال، من غير مراعاة للشرط الذي حكيناه عن أصحابنا.