نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 335
«وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ»[1]، و هذا صريح في أن الآيسات من المحيض و اللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال، لأن قوله تعالى «وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ» معناه و اللائي لم يحضن كذلك.
فإن قيل: كيف تدعون أن الظاهر يقتضي إيجاب العدة على من ذكرتم على كل حال، و في الآية شرط و هو قوله تعالى «إِنِ ارْتَبْتُمْ»؟
قلنا: أول ما نقوله: إن الشرط المذكور في الآية لا ينفع أصحابنا، لأنه غير مطابق لما يشرطونه، و إنما يكون نافعا لهم الشرط لو قال تعالى: إن كان مثلهن لا تحيض في اليائسات و في اللائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهن تحيض، و إذا لم يقل تعالى ذلك و قال «إِنِ ارْتَبْتُمْ»، و هو غير الشرط الذي يشرطه أصحابنا، فلا منفعة لهم به.
و ليس يخلو قوله تعالى «إِنِ ارْتَبْتُمْ» من أن يريد به ما قال جمهور المفسرين و أهل العلم بالتأويل، من أنه تعالى أراد به إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء و غير عالمين بمبلغها، فقد رووا ما يقوي ذلك من أن سبب نزول هذه الآية هو ما ذكرناه من فقد العلم، فروى مطرف [2] عن عمرو بن سالم قال: قال:
أبي بن كعب: يا رسول الله إن عددا من عدة النساء لم تذكر في الكتاب:
الصغار و الكبار و أولات الأحمال، فأنزل الله عز و جل «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ» إلى قوله «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[3]، فكان سبب نزول هذه الآية الارتياب الذي ذكرناه.
و لا يجوز أن يكون الارتياب بأنها آيسة أو غير آيسة، لأنه تعالى قد قطع في