responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 321

من شاهدين، فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].

و الحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، أن الظهار حكم شرعي، و إنما يثبت في الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه، و إذا وقع مقارنا [2] للشروط التي ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه، و ليس كذلك إذا اختل بعض هذه الشروط، لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها، فيجب نفي وقوعه.

مسألة [178] [الاشتراط في الظهار]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الظهار لا يقع بيمين و لا مشروطا بأي شرط كان. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [3].

و الحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل، فلا معنى للتكرار.

مسألة [179] [اعتبار التعيين في الظهار]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة و لا بد


[1] البحر الزخار: ج 4- 231.

[2] في «ألف»: موافقا.

[3] البحر الزخار: ج 4- 229 و 231.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست