responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 258

دليلنا: الإجماع المتردد، و أيضا فقد ثبت أن ذلك كله يوجب الحد، و كل ما [1] أوجب فيه الحد أفسد به الحج، و التفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع.

و يمكن أن يقال لهم: قد اتفقنا على أن ما ذكرناه أغلظ من الوطء في القبل، لأن وطء الغلام لا يستباح بحال و لا وطء البهيمة، و الوطء في القبل يجوز استباحته في حال، فكيف يجوز أن يفسد الحج الأخف و لا يفسده الأغلظ؟

فإن قالوا: لو تعلق بالوطء في الدبر فساد الحج لتعلق به وجوب المهر، قلنا:

هكذا نقول.

مسألة [142] [الاشتراط في الحج]

و مما ظن أن الإمامية تفردت به: أن المحرم إذا اشترط فقال عند دخوله في الإحرام: فإن عرض لي عارض يحبسني فحلي حيث حبستني، جاز له أن يتحلل عند العوائق من مرض و غيره بغير دم. و هذا أحد قولي الشافعي [2].

و ذهب أبو حنيفة و أصحابه و باقي الفقهاء إلى أن وجود هذا الشرط كعدمه [3].

دليلنا: الإجماع المتقدم، و يعارضون بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال لضباعة بنت الزبير: حجي و اشترطي و قولي: اللهم فحلي حيث


(1) في «ألف» و «م»: من.

[2] الوجيز: ج 1- 130، المجموع: ج 8- 353، المغني (لابن قدامة): ج 3- 243، الشرح الكبير: ج 3- 231.

[3] المغني (لابن قدامة): ج 3- 244، الشرح الكبير: ج 3- 231.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست