responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 257

مسألة [140] [لو جرح المحرم صيدا]

و مما ظن انفراد الإمامية به: و قد ذهب إليه مالك [1] القول بأن من رمى صيدا و هو محرم فجرحه و غاب الصيد و لم يعلم هل مات أو اندملت جراحته فعليه فداؤه.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك [2].

و الحجة لنا: إجماع الطائفة، و لأن فيما ذهبنا إليه الاحتياط، و اليقين ببراءة الذمة.

فإذا قيل: يجوز أن تكون الجراحة اندملت. قلنا: و يجوز أن تكون ما اندملت و انتهت إلى الإتلاف، فالأظهر و الأحوط ما ذهبنا إليه.

مسألة [141] [لو تلوط المحرم أو أتى بهيمة أو امرأة في دبرها]

و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن المحرم إذا تلوط بغلام أو أتى بهيمة أو أتى امرأة في دبرها فسد حجه و عليه بدنة و أن ذلك جار مجرى الوطء في القبل.

و الشافعي [3] يوافق في ذلك، و أبو حنيفة و أصحابه يقولون: إنه لا يفسد الحج [4].


[1] المدونة الكبرى: ج 1- 433.

[2] المدونة الكبرى: ج 1- 433، الام: ج 2- 207، المجموع: ج 7- 435، فتح العزيز: ج 7- 508، مغني المحتاج: ج 1- 527.

[3] الام: ج 2- 218، المجموع: ج 7- 419.

[4] الفتاوى الهندية: ج 1- 244، شرح فتح القدير: ج 2- 240، المجموع: ج 7- 421، فتح العزيز:

ج 7- 471، بدائع الصنائع: ج 2- 216، اللباب: ج 1- 202، المغني (لابن قدامة): ج 3- 316، الشرح الكبير: ج 3- 316.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست