responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 256

حنيفة. و كذلك إن قالوا: كان يجب أن يلزم المكي، لأنه يلزم عندنا المكي إذا أراد التحلل و إتيان النساء

مسألة [139] [استلام الركن اليماني]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من السنة المؤكدة استلام الركن اليماني و تقبيله. و وافق الشافعي في استلامه دون تقبيله، و قال: إذا وضع يده عليه قبل يده و لم يقبله [1].

و قال أبو حنيفة: ليس استلام الركن اليماني من السنة و لا تقبيله [2].

و قال مالك: يستلمه و يضع يده على فيه و لا يقبلها [3].

و روي عن جابر و ابن الزبير و أنس أنهم قالوا: من السنة استلام الأركان كلها [4].

دليلنا: الإجماع المتردد. و يمكن معارضتهم بالأخبار التي رووها أن النبي (صلى الله عليه و آله) استلم الركن اليماني و ركن الحجر [5]، فهي كثيرة.


[1] مختصر المزني: ص 67، المجموع: ج 8- 35، المغني (لابن قدامة): ج 3- 395، الشرح الكبير:

ج 3- 384.

[2] فتح العزيز: ج 7- 319، المغني (لابن قدامة): ج 3- 394، الشرح الكبير: ج 3- 385، المبسوط (للسرخسي): ج 4- 49، الفتاوى الهندية: ج 1- 226.

[3] المغني (لابن قدامة): ج 3- 395، الشرح الكبير: ج 3- 384، فتح العزيز: ج 7- 320، شرح النووي:

ج 5- 390.

[4] المجموع: ج 8- 34 و 58، المبسوط (للسرخسي): ج 4- 49، بداية المجتهد: ج 1- 354، عمدة القارئ:

ج 9- 255، المغني (لابن قدامة): ج 3- 394، الشرح الكبير: ج 3- 386.

[5] سنن الترمذي: ج 3- 213، سنن ابي داود: ج 2- 176، سنن الدارقطني: ج 2- 255، سنن البيهقي:

ج 5- 76، كنز العمال: ج 5- 179 و 180.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست