نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 245
و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يفرق بينهما بحال من الأحوال [1].
دليلنا: الإجماع المتردد، و أيضا فإن ذلك ينهى و يزجر عن فعل مثله، فكأنه عقوبة على جنايته.
و قد روى مخالفونا عن عمر و عبد الله بن عباس أنهما قالا: إذا وطئ الرجل زوجته فقضيا من قابل و بلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما [2]، و لم يعرف لهما مخالف.
مسألة [128] [التظليل للمحرم]
و مما ظن انفراد الإمامية به و لهم فيه موافق: القول بأن المحرم لا يجوز أن يستظل في محمله من الشمس إلا عن ضرورة، و ذهبوا إلى أنه يفدي بذلك إذا فعله بدم.
و وافق مالك [3] في كراهية ذلك، إلا أننا ما نظن أنه يوجب في فعله شيئا.