responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 244

الله عليه و آله) أنه قال لعروة بن مضرس بالمزدلفة: من وقف معنا هذا الموقف و صلى معنا هذه الصلاة و قد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه [1]. فشرط في تمام الحج الوقوف بالموقفين.

و يمكن حمل الخبرين اللذين رووهما على أن معظم الحج عرفة، و معنى تم حجه قارب التمام، و هذا نظير قوله (عليه السلام): إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته [2].

مسألة [127] [حكم من أفسد حجه بالجماع]

و مما انفردت به الإمامية و لها في بعضه موافق: القول بأن من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعودا إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق، و إذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما و لم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله.

و قال الشافعي و الثوري: إن من وطئ زوجته و أفسد بذلك حجه ثم حج بها من قابل فبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما [3]. و هذا شطر ما قالته الإمامية. و روي عن مالك و سفيان مثل ذلك [4].


[1] سنن البيهقي: ج 5- 116.

[2] كنز العمال: ج 7- 487 ح 19909.

[3] المجموع: ج 7- 399 و 415، المغني (لابن قدامة): ج 3- 378، الشرح الكبير: ج 3- 319، بداية المجتهد: ج 1- 387، شرح فتح القدير: ج 2- 455، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 119، فتح العزيز:

ج 7- 476.

[4] المدونة الكبرى: ج 1- 454، بداية المجتهد: ج 1- 359، المحلى: ج 7- 191، المبسوط (للسرخسي):

ج 2- 118، المغني (لابن قدامة): ج 3- 378، المجموع: ج 7- 415، شرح فتح القدير: ج 2- 240.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست