نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 244
الله عليه و آله) أنه قال لعروة بن مضرس بالمزدلفة: من وقف معنا هذا الموقف و صلى معنا هذه الصلاة و قد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه [1]. فشرط في تمام الحج الوقوف بالموقفين.
و يمكن حمل الخبرين اللذين رووهما على أن معظم الحج عرفة، و معنى تم حجه قارب التمام، و هذا نظير قوله (عليه السلام): إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته [2].
مسألة [127] [حكم من أفسد حجه بالجماع]
و مما انفردت به الإمامية و لها في بعضه موافق: القول بأن من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعودا إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق، و إذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما و لم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله.
و قال الشافعي و الثوري: إن من وطئ زوجته و أفسد بذلك حجه ثم حج بها من قابل فبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما [3]. و هذا شطر ما قالته الإمامية. و روي عن مالك و سفيان مثل ذلك [4].
[3] المجموع: ج 7- 399 و 415، المغني (لابن قدامة): ج 3- 378، الشرح الكبير: ج 3- 319، بداية المجتهد: ج 1- 387، شرح فتح القدير: ج 2- 455، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 119، فتح العزيز:
ج 7- 476.
[4] المدونة الكبرى: ج 1- 454، بداية المجتهد: ج 1- 359، المحلى: ج 7- 191، المبسوط (للسرخسي):
ج 2- 118، المغني (لابن قدامة): ج 3- 378، المجموع: ج 7- 415، شرح فتح القدير: ج 2- 240.
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 244