نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 223
مسألة [112] [عتق المملوك من مال الزكاة]
و مما ظن انفراد الإمامية به: إجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق، و يقولون: إنه متى استفاد المعتق مالا ثم مات فماله لأهل الزكاة لأنه اشتري من مالهم. و قد روي عن مالك و أحمد بن حنبل مثل هذا القول الذي حكيناه [1]، و روي عن ابن عباس (رحمه الله) أنه قال: أعتق من زكاتك [2].
فأما باقي الفقهاء من أبي حنيفة و الشافعي و غيرهما فعندهم أنه لا يجوز العتق من الزكاة [3].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» إلى قوله تعالى «وَ فِي الرِّقٰابِ»[4]، و هذا نص صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة.
فإن قيل: المراد بقوله تعالى «وَ فِي الرِّقٰابِ» المكاتبون، فإن الفقهاء كلهم [5] يجيزون أن يعطى المكاتب من مال الزكاة إلا مالكا [6].
قلنا نحمله على المكاتب و على من يبتاع فيعتق، لأنه لا تنافي بين الأمرين، و ظاهر القول يقتضي الكل.
[1] المدونة الكبرى: ج 1- 299، بداية المجتهد: ج 1- 286، عمدة القارئ: ج 9- 45.