responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 223

مسألة [112] [عتق المملوك من مال الزكاة]

و مما ظن انفراد الإمامية به: إجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق، و يقولون: إنه متى استفاد المعتق مالا ثم مات فماله لأهل الزكاة لأنه اشتري من مالهم. و قد روي عن مالك و أحمد بن حنبل مثل هذا القول الذي حكيناه [1]، و روي عن ابن عباس (رحمه الله) أنه قال: أعتق من زكاتك [2].

فأما باقي الفقهاء من أبي حنيفة و الشافعي و غيرهما فعندهم أنه لا يجوز العتق من الزكاة [3].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» إلى قوله تعالى «وَ فِي الرِّقٰابِ» [4]، و هذا نص صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة.

فإن قيل: المراد بقوله تعالى «وَ فِي الرِّقٰابِ» المكاتبون، فإن الفقهاء كلهم [5] يجيزون أن يعطى المكاتب من مال الزكاة إلا مالكا [6].

قلنا نحمله على المكاتب و على من يبتاع فيعتق، لأنه لا تنافي بين الأمرين، و ظاهر القول يقتضي الكل.


[1] المدونة الكبرى: ج 1- 299، بداية المجتهد: ج 1- 286، عمدة القارئ: ج 9- 45.

[2] عمدة القارئ: ج 9- 45.

[3] أحكام القرآن (للجصاص): ج 3- 124.

[4] سورة التوبة: الآية 60.

[5] عمدة القارئ: ج 9- 44.

[6] المدونة الكبرى: ج 1- 299، عمدة القارئ: ج 9- 45.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست