responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 222

الزكاة من بني هاشم تحل لبني هاشم و لا يحل لهم ذلك من غيرهم [1].

و الحجة فيما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و يمكن أن يقوى ذلك بأن الصدقة إنما حرمت عليهم تنزيها و تعظيما، و في الأخبار الواردة [2] بحظر الصدقة عليهم ما يقتضي التنزيه و الصيانة عما فيه مذلة و غضاضة، و هذا المعنى مفقود في بعضهم مع بعض.

مسألة [111] [جواز أخذ الهاشمي الزكاة إذا حرم الخمس]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الصدقة إنما تحرم على بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الصدقة، فإذا حرموه حلت لهم الصدقة.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [3].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و يقوى هذا المذهب تظاهر الأخبار [4] بأن الله تعالى حرم الصدقة على بني هاشم و عوضهم بالخمس عنها، فإذا سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة.


[1] عمدة القارئ: ج 9- 81.

[2] سنن البيهقي: ج 7- 32- 33.

[3] المجموع: ج 6- 167 و 168 و 227، عمدة القارئ: ج 8- 287، أحكام القرآن (للجصاص):

ج 3- 132، المغني (لابن قدامة): ج 7- 318، نيل الأوطار: ج 4- 231 و 237.

[4] تفسير العياشي: ج 2- 64 و 65.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست