نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 222
الزكاة من بني هاشم تحل لبني هاشم و لا يحل لهم ذلك من غيرهم [1].
و الحجة فيما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و يمكن أن يقوى ذلك بأن الصدقة إنما حرمت عليهم تنزيها و تعظيما، و في الأخبار الواردة [2] بحظر الصدقة عليهم ما يقتضي التنزيه و الصيانة عما فيه مذلة و غضاضة، و هذا المعنى مفقود في بعضهم مع بعض.
مسألة [111] [جواز أخذ الهاشمي الزكاة إذا حرم الخمس]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الصدقة إنما تحرم على بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الصدقة، فإذا حرموه حلت لهم الصدقة.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و يقوى هذا المذهب تظاهر الأخبار [4] بأن الله تعالى حرم الصدقة على بني هاشم و عوضهم بالخمس عنها، فإذا سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة.