responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 219

و حجتنا على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و طريقة الاحتياط، و براءة الذمة أيضا.

مسألة [108] [حكم من فر من الزكاة]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من فر بدراهم أو بدنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة، فإن الزكاة تجب عليه إذا كان قصده بما فعله الهرب منها، و إن كان له غرض آخر سوى الفرار من الزكاة فلا زكاة عليه.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و لا يوجبون على من ذكرناه الزكاة و إن كان قصده الهرب منها [1]. و روي عن مالك و بعض التابعين أن عليه الزكاة [2].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة.

فإن قيل: قد ذكر أبو علي بن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه [3].

قلنا: الإجماع قد تقدم ابن الجنيد و تأخر عنه، و إنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا (عليهم السلام) [4]، تتضمن أنه لا زكاة عليه و إن فر بماله، و بإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر و أقوى و أولى و أوضح طريقا تتضمن أن


[1] المبسوط (للسرخسي): ج 2- 166، المجموع: ج 5- 468، مختصر المزني: ص 46.

[2] بداية المجتهد: ج 1- 264، فتح العزيز: ج 5- 492، المجموع: ج 5- 468.

[3] مختلف الشيعة: كتاب الزكاة ص 173 س 38.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2- 17 ح 28.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست