responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 218

مسألة [106] [عدم اجزاء الدفع الى الفاسق]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق و إن كانوا معتقدين الحق، و أجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق و أصحاب الكبائر [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، و طريقة الاحتياط، و اليقين ببراءة الذمة أيضا، لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف، و إذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها.

و يمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن [2] أو سنة [3] مقطوع عليها يقتضي النهي عن معونة الفساق و العصاة و تقويتهم، و ذلك كثير.

مسألة [107] [أقل ما يعطى الفقير من الزكاة]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم، و يروى أن الأقل درهم واحد [4].

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، و يجيزون إعطاء القليل و الكثير من غير تحديد [5].


[1] اللباب: ج 1- 153- 157.

[2] سورة المائدة: آية 2.

[3] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأمر و النهي ج 11 ح 3 ص 415.

[4] جمل العلم و العمل ج 3 ص 79، مختلف الشيعة: كتاب الزكاة ص 185 س 38.

[5] المدونة الكبرى: ج 2- 54، المجموع: ج 6- 202.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست