responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 216

و الشافعي يذهب إلى أنها إذا زادت واحدة على مائة و عشرين كان فيها ثلاث بنات لبون [1].

و عند أبي حنيفة و أصحابه فيما زاد على مائة و عشرين أنه تستقبل الفريضة و يخرج من كل خمسة زائدة على العشرين شاة، فإذا بلغت الزيادة خمسا و عشرين أخرج ابنة مخاض [2].

و الذي يدل على صحة مذهبنا: بعد الإجماع المتردد، أن الأصل هو براءة الذمة من الزكاة، و قد اتفقنا على ما يخرج من الإبل إذا كانت مائة و عشرين، و اختلفت الأمة فيما زاد على العشرين فيما بينها و بين الثلاثين، و لم يقم دليل قاطع على وجوب شيء ما بينها و بين العشرين إلى أن تبلغ الزيادة ثلاثين، فيجب فيها حقة و ابنتا لبون عندنا و عند الشافعي و مالك [3]، و عند أبي حنيفة تجب حقتان و شاتان [4]، فقد أجمعنا على وجوب الزكاة في مائة و ثلاثين، و لم نجمع على وجوب شيء في الزيادة فيما بين العشرين و الثلاثين، و لم يقم دليل قاطع، فيجب أن يكون على الأصل.

فإذا ذكرت الأخبار [5] المتضمنة أن الفريضة إذا زادت على عشرين و مائة تعاد الفريضة إلى أولها في كل خمس شاة، أو الخبر [6] المتضمن أنها إذا بلغت


[1] الام: ج 2- 5- 6 بداية المجتهد: ج 1- 267، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 151، عمدة القارئ:

ج 9- 20.

[2] اللباب: ج 1- 139، الفتاوى الهندية: ج 1- 177، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 151، عمدة القارئ: ج 9- 20، بداية المجتهد: ج 1- 267، فتح العزيز: ج 5- 319- 320.

[3] المجموع: ج 5- 400، بداية المجتهد: ج 1- 267، عمدة القارئ: ج 9- 20.

[4] الفتاوي الهندية: ج 1- 277، بداية المجتهد: ج 1- 267، المجموع: ج 5- 400.

[5] سنن البيهقي: ج 6- 92- 93.

[6] كنز العمال: ج 6- 315- 316، سنن البيهقي: ج 4- 91- 92، المستدرك (للحاكم): ج 1- 393- 394.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست