نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 215
خمس شياه، لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و يوجبون في خمس و عشرين ابنة مخاض [1].
دليلنا: الإجماع المتقدم.
فإن قيل: قد خالفها أبو علي بن الجنيد في ذلك، و قال: إن في خمس و عشرين ابنة مخاض، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون، فإن لم يكن فخمس شياه، فإن زادت على خمس و عشرين واحدة ففيها ابنة مخاض [2].
قلنا: إجماع الإمامية قد تقدم ابن الجنيد و تأخر عنه، و إنما عول ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا (عليهم السلام)[3]، و مثل هذه الأخبار لا يعول عليها، و يمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض و ابن اللبون في خمس و عشرين على أن ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياه، و عندنا أن القيم يجوز أخذنا في الصدقات.
مسألة [104] [لو زادت الإبل عن مائة و عشرين]
و مما ظن انفراد الإمامية به و قد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم: إن الإبل إذا بلغت مائة و عشرين ثم زادت فلا شيء عليه في زيادتها حتى تبلغ مائة و ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة و ابنتا لبون، و أنه لا شيء في الزيادة ما بين العشرين و الثلاثين. و هذا مذهب مالك [4] بعينه.
[1] الام: ج 2- 5، الهداية: ج 1- 98، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 150، فتح العزيز: ج 5- 318.