responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 215

خمس شياه، لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و يوجبون في خمس و عشرين ابنة مخاض [1].

دليلنا: الإجماع المتقدم.

فإن قيل: قد خالفها أبو علي بن الجنيد في ذلك، و قال: إن في خمس و عشرين ابنة مخاض، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون، فإن لم يكن فخمس شياه، فإن زادت على خمس و عشرين واحدة ففيها ابنة مخاض [2].

قلنا: إجماع الإمامية قد تقدم ابن الجنيد و تأخر عنه، و إنما عول ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا (عليهم السلام) [3]، و مثل هذه الأخبار لا يعول عليها، و يمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض و ابن اللبون في خمس و عشرين على أن ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياه، و عندنا أن القيم يجوز أخذنا في الصدقات.

مسألة [104] [لو زادت الإبل عن مائة و عشرين]

و مما ظن انفراد الإمامية به و قد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم: إن الإبل إذا بلغت مائة و عشرين ثم زادت فلا شيء عليه في زيادتها حتى تبلغ مائة و ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة و ابنتا لبون، و أنه لا شيء في الزيادة ما بين العشرين و الثلاثين. و هذا مذهب مالك [4] بعينه.


[1] الام: ج 2- 5، الهداية: ج 1- 98، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 150، فتح العزيز: ج 5- 318.

[2] مختلف الشيعة: ص 175.

[3] الكافي: ج 3- 531 ح 1، تهذيب الأحكام: ج 4- 22 ح 4، الاستبصار: ج 2- 20 ح 4.

[4] المدونة الكبرى: ج 1- 307، بداية المجتهد: ج 1- 267، المجموع: ج 5- 400، المغني (لابن قدامة):

ج 2- 445، فتح العزيز: ج 5- 320، عمدة القارئ: ج 9- 20.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست