نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 142
لأن غير الإمامية يشاركها في كراهية ذلك.
و حكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى إنما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام و تركه أحب إلي [1].
و حكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد أنه قال: سبل [2] اليدين في الصلاة أحب إلي، إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس بوضع اليمنى على اليسرى [3].
و حجتنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما تقدم ذكره من إجماع الطائفة، و دليل سقوط الصلاة عن الذمة بيقين.
و أيضا فهو عمل كثير في الصلاة خارج عن الأعمال المكتوبة فيها من الركوع و السجود و القيام، و الظاهر أن كل عمل في الصلاة خارج عن أعمالها المفروضة أنه لا يجوز.
مسألة [40] [القراءة في الصلاة]
و مما انفردت الإمامية به: القول بوجوب القراءة في الركعتين الأوليين على التضييق، و أنه مخير في الركعتين الأخريين بين القراءة و التسبيح، لأن الشافعي و إن وافقها في إيجاب القراءة في الأوليين، فإنه يوجبها أيضا على التضييق في
[1] بداية المجتهد: ج 1- 140، المغني (لابن قدامة): ج 1- 472، الهداية: ج 1- 47، المجموع: ج 3- 312، عمدة القارئ: ج 5- 279، شرح فتح القدير: ج 1- 201، نيل الأوطار: ج 2- 201 و 204.