نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 141
دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر، و أيضا فإن الصلاة في ذمته بيقين و لا تسقط إلا بيقين مثله، و لا يقين في سقوطها عن الذمة إلا باللفظ الذي اخترناه.
و من الطريف أن مخالفينا يروون عن النبي (صلى الله عليه و آله) بلا خلاف بينهم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم [1].
و يروون عنه (صلوات الله عليه و آله) أنه قال: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء [2] مواضعه ثم يستقبل القبلة و هو يقول: الله أكبر [3]. و ذلك كله صريح في أنه لا يجزئ إلا ما ذكرناه.
و ليس لأحد أن يقول: من جملة التكبير قولنا: الله الأكبر و الله الكبير، و ذلك أن هذه اللفظة يجب صرفها إلى ما يسمى في عهد اللغة تكبيرا، و لا يعهد في ذلك إلا قولنا: الله أكبر، دون سائر ما اشتق منه.
مسألة [39] [التكفير في الصلاة]
و مما ظن انفراد الإمامية به: المنع من وضع اليمين على الشمال في الصلاة،
[1] سنن ابي داود: ج 1- 16، سنن ابن ماجة: ج 1- 101، سنن الدارمي: ج 1- 175، مسند أحمد بن حنبل: ج 1- 123 و 129، سنن الترمذي: ج 1- 8 و ج 2- 3، سنن البيهقي: ج 2- 15، سنن الدارقطني:
ج 1- 359- 361، من لا يحضره الفقيه: ج 1- 23، الكافي: ج 3- 69.