responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 141

دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر، و أيضا فإن الصلاة في ذمته بيقين و لا تسقط إلا بيقين مثله، و لا يقين في سقوطها عن الذمة إلا باللفظ الذي اخترناه.

و من الطريف أن مخالفينا يروون عن النبي (صلى الله عليه و آله) بلا خلاف بينهم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم [1].

و يروون عنه (صلوات الله عليه و آله) أنه قال: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء [2] مواضعه ثم يستقبل القبلة و هو يقول: الله أكبر [3]. و ذلك كله صريح في أنه لا يجزئ إلا ما ذكرناه.

و ليس لأحد أن يقول: من جملة التكبير قولنا: الله الأكبر و الله الكبير، و ذلك أن هذه اللفظة يجب صرفها إلى ما يسمى في عهد اللغة تكبيرا، و لا يعهد في ذلك إلا قولنا: الله أكبر، دون سائر ما اشتق منه.

مسألة [39] [التكفير في الصلاة]

و مما ظن انفراد الإمامية به: المنع من وضع اليمين على الشمال في الصلاة،


[1] سنن ابي داود: ج 1- 16، سنن ابن ماجة: ج 1- 101، سنن الدارمي: ج 1- 175، مسند أحمد بن حنبل: ج 1- 123 و 129، سنن الترمذي: ج 1- 8 و ج 2- 3، سنن البيهقي: ج 2- 15، سنن الدارقطني:

ج 1- 359- 361، من لا يحضره الفقيه: ج 1- 23، الكافي: ج 3- 69.

[2] في «م»: الطهور.

[3] عمدة القارئ: ج 5- 268.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست