responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 139

مسنونا على مذهب بعض الفقهاء، أو غير مسنون على مذهب قوم آخرين منهم، و على كلا الأمرين لا ذم على تاركه، و ما لا ذم في تركه و يخشى في فعله أن يكون معصية و بدعة فالأحوط في الشرع تركه.

مسألة [37] [ما يستحب افتتاح الصلاة به من التكبيرات]

و مما انفردت به الإمامية: القول باستحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات يفصل بينهن بتسبيح، و ذكر لله جل ثناؤه مسطور، و أنه من السنن المؤكدة، و ليس أحد من باقي الفقهاء يعرف ذلك [1].

و الوجه في ذلك: إجماع الطائفة عليه.

و أيضا لا خلاف في أن الله جل ثناؤه قد ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره و تسبيحه و أذكاره الجميلة، و ظواهر آيات كثيرة من القرآن تدل على ذلك، مثل قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْراً كَثِيراً. وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا» [2]، فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الأحوال التي أمرنا فيها بالأذكار.


[1] الفتاوى الهندية: ج 1- 68، المحلى: ج 3- 232- 233، المغني (لابن قدامة): ج 1- 505- 507، بداية المجتهد: ج 1- 124- 125.

[2] الأحزاب: 41 و 42.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست