responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 138

التثويب هو أن يقول بعد الفراغ من الأذان: حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين [1].

و استدلوا على ذلك بأن قالوا: التثويب مأخوذ من العود إلى الشيء، و إنما يعاد إلى شيء قد تقدم ذكره، و ما تقدم أن الصلاة خير من النوم فيكون ذلك عودا إليه.

و كان الشافعي يذهب إلى أن التثويب مسنون في أذان الصبح دون غيره [2]، و حكي عنه أنه قال في الجديد: هو غير مسنون [3].

و قال النخعي: هو مسنون في أذان سائر الصلوات [4].

و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته و المنع منه الإجماع الذي تقدم.

و أيضا لو كان مشروعا لوجب أن يقوم دليل شرعي على ذلك و لا دليل عليه، و إنما يرجعون إلى أخبار آحاد [5] ضعيفة، و لو كانت قوية لما أوجبت إلا الظن، و قد دللنا في غير موضع على أن أخبار الآحاد لا توجب العمل كما لا توجب العلم.

و أيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا ذم عليه، لأنه إما أن يكون


[1] المبسوط: ج 1- 130- 131، نصب الراية: ج 1- 279، المغني (لابن قدامة): ج 1- 420، اللباب:

ج 1- 59، شرح فتح القدير: ج 1- 212.

[2] الام: ج 1- 85، مختصر المزني: 12، التنبيه: 27، الأشباه و النظائر: 540، المجموع: ج 3- 97، بداية المجتهد: ج 1- 109، المغني (لابن قدامة): ج 1- 420.

[3] بدائع الصنائع: ج 1- 148، الام: ج 1- 85، مختصر المزني: 12، المجموع: ج 3- 92.

[4] تفسير القرطبي: ج 6- 228، المجموع: ج 3- 98.

[5] سنن ابن ماجة: ج 1- 237، سنن الدارمي: ج 1- 270، سنن الدارقطني: ج 1- 243، صحيح البخاري: ج 1- 158، مستدرك الحاكم: ج 1- 422، كنز العمال: ج 8- 356 ح 23246، و 23249، سنن البيهقي: 422- 423.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست