و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته و المنع منه الإجماع الذي تقدم.
و أيضا لو كان مشروعا لوجب أن يقوم دليل شرعي على ذلك و لا دليل عليه، و إنما يرجعون إلى أخبار آحاد [5] ضعيفة، و لو كانت قوية لما أوجبت إلا الظن، و قد دللنا في غير موضع على أن أخبار الآحاد لا توجب العمل كما لا توجب العلم.
و أيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا ذم عليه، لأنه إما أن يكون
[1] المبسوط: ج 1- 130- 131، نصب الراية: ج 1- 279، المغني (لابن قدامة): ج 1- 420، اللباب:
ج 1- 59، شرح فتح القدير: ج 1- 212.
[2] الام: ج 1- 85، مختصر المزني: 12، التنبيه: 27، الأشباه و النظائر: 540، المجموع: ج 3- 97، بداية المجتهد: ج 1- 109، المغني (لابن قدامة): ج 1- 420.
[3] بدائع الصنائع: ج 1- 148، الام: ج 1- 85، مختصر المزني: 12، المجموع: ج 3- 92.
[5] سنن ابن ماجة: ج 1- 237، سنن الدارمي: ج 1- 270، سنن الدارقطني: ج 1- 243، صحيح البخاري: ج 1- 158، مستدرك الحاكم: ج 1- 422، كنز العمال: ج 8- 356 ح 23246، و 23249، سنن البيهقي: 422- 423.
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 138