responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 194

تَرَكْتَهُ‌[1].

24 وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ‌[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ص قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَقُولُ‌ لَا يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ التَّقْوَى‌[3] وَ كَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ‌[4].

25 وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ[5] عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ-[6] وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ اجْتِهَادٌ لَا وَرَعَ فِيهِ وَ انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ وَ لَا تَنْظُرْ


[1] رواه في الكافي ج 2 ص 144 و فيه:« و لكن إذا ورد عليك شي‌ء أمر اللّه عزّ و جلّ به أخذت به، أو إذا ورد عليك شي‌ء نهى اللّه عزّ و جلّ عنه تركته». و الصدوق رواه أيضا في الخصال الا أن فيه:« شى‌ء من أمر اللّه». و قد تقدم ما في معناه في المجلس العاشر تحت رقم 4 مع بيان منافى معنى الإنصاف مع الناس فراجع.

[2] يعني ابن فضال، و في نسخة:« عن عليّ بن عقبة، عن الحسن» و قد عرفت آنفا أن الصحيح عكس هذا و الظاهر سقوط« على بن عقبة» بين الحسن و ابن سنان، و الحسن الذي روى عن محمّد بن سنان بلا واسطة هو اما ابن سعيد أو ابن محبوب، و المراد هنا الثاني.

[3] في نسخة و الكافي:« مع تقوى».

[4] تقدم بسند آخر في المجلس الرابع تحت رقم 2، و يأتي أيضا بالسند المتقدم في المجلس الرابع و الثلاثين تحت رقم 1.

[5] كذا في النسخ، و روى شطره الأول في الكافي ج 2 ص 78 و فيه:

« محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عليّ بن عقبة».

[6] الورع: كف النفس عن المعاصى و منعها عما لا ينبغي. و الاجتهاد: تحمل المشقة في العبادة أو بذل الوسع في طلب الامر، و المراد هنا المبالغة في الطاعة.

نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست