[1] رواه الثقفى في الغارات ج 1 ص 77، و الطوسيّ
في أماليه الجزء السابع، و أورده الشريف الرضى في النهج قسم الخطب تحت رقم 124 مع
اختلاف يسير، و نقله العلّامة المجلسيّ في البحار ج 8 باب النوادر. و قال ابن أبي
الحديد:
« اعلم ان هذه مسئلة فقهية و رأى
عليّ عليه السلام و أبى بكر فيها واحد و هو التسوية بين المسلمين في قسمة الفيء و
الصدقات، و الى هذا ذهب الشافعى- رحمه اللّه- و أمّا عمر فانه لما ولى الخلافة فضل
بعض الناس على بعض ففضل السابقين على غيرهم، و فضل المهاجرين من قريش على غيرهم من
المهاجرين، و فضل المهاجرين كافة على الأنصار كافة، و فضل العرب على العجم، و فضل
الصريح على المولى- الى آخر ما قال».