نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 37
و مثله كالمضمون بالمثل و الصيد.
و اليه كالليل في الصوم.
و المخير يتعلق بالقدر المشترك و هو مفهوم أحدها، و هو يتعلق التخير بالنهي؟
الأقرب المنع. و قد يتعلق بالواجب و الندب، و بما يخاف سوء عاقبته، و بين ما لا خوف فيه، و لا يقع بين المباح و الحرام.
و من الواجب فوري يجب فعله في أول أوقات الإمكان، و غير فوري و هو ما قابله، و مجرد الأمر لا يقتضي الفورية على الأقوى.
[3] قطب السنة و الندب و التطوع و المستحب و النفل و الفضل و الإحسان ألفاظ مترادفة،
الا أن السنة قد تطلق على الواجب في مواضع.
و الوضع ينقسم الى: سبب، و شرط، و مانع.
فالسبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل على كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود، و من عدمه العدم. و قد يتخلف الحكم عنه لمانع أو فوات شرط. و أما وجود الحكم بدونه فمحال.
و الشرط: ما يتوقف عليه التأثير، بحيث يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده الوجود.
و المانع: ما يلزم من وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه الوجود و لا العدم لذاته.
ثم السبب اما معنوي: و هو الوصف المستلزم لحكمة باعثة على شرعية الحكم كالزنا للحد، و الملك للانتفاع، و اليد و المباشرة و الإتلاف للضمان. و طريقة
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 37