[2] قطب [تقسيمات الواجب]
الواجب: ما يذم تاركه لا الى بدل، و قد يطلق على ما لا بد منه و ان لم يتعقبه ذم، و ينقسم إلى:
عيني: تعلق غرض الشارع بإيقاعه من كل واحد.
و كفائي: و هو ما لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين.
و مضيق: و هو ما لا يفضل وقته عنه، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه.
و موسع: و هو ما قابله.
و معين: و هو ما لا يقوم غيره مقامه.
و مخير: و هو ما قابله.
و المعين شرع لحكمة تكرره، و الكفائي لإبرازه في الوجود و لشبه النفل من حيث سقوطه عن البعض، و قد يسقط به فرض العين، و الشروع فيه ملزم لإتمامه.
و من تلك الجهة جاز الاستئجار عليه في مواضع، بل قد تجوز الأجرة على العيني.
و ينقسم الواجب إلى:
كلي على الإطلاق كالمخير.
و الى كلي يقال فيه كالموسع و به كالسبب و الإله.
و عليه كالكفاية.
و عنده كالحول في الزكاة.
و منه كالمخرج منه.
و عنه كالمعول في الفطرة.