responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 36

[2] قطب [تقسيمات الواجب]

الواجب: ما يذم تاركه لا الى بدل، و قد يطلق على ما لا بد منه و ان لم يتعقبه ذم، و ينقسم إلى:

عيني: تعلق غرض الشارع بإيقاعه من كل واحد.

و كفائي: و هو ما لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين.

و مضيق: و هو ما لا يفضل وقته عنه، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه.

و موسع: و هو ما قابله.

و معين: و هو ما لا يقوم غيره مقامه.

و مخير: و هو ما قابله.

و المعين شرع لحكمة تكرره، و الكفائي لإبرازه في الوجود و لشبه النفل من حيث سقوطه عن البعض، و قد يسقط به فرض العين، و الشروع فيه ملزم لإتمامه.

و من تلك الجهة جاز الاستئجار عليه في مواضع، بل قد تجوز الأجرة على العيني.

و ينقسم الواجب إلى:

كلي على الإطلاق كالمخير.

و الى كلي يقال فيه كالموسع و به كالسبب و الإله.

و عليه كالكفاية.

و عنده كالحول في الزكاة.

و منه كالمخرج منه.

و عنه كالمعول في الفطرة.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست