responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 173

و على الثاني لا حلف، لعدم الانتفاع و يبني على ما مر، فان كانت اليمين كالإقرار فلا حلف، و ان كانت كالبينة كان الإحلاف لرجاء النكول فيرجع عليه.

و لو ادعى اثنان على واحد رهنا مقبوضا، فصدق أحدهما قضى له. و هل للآخر إحلافه؟ إشكال منشؤه: من أن تصديقه هل يوجب الغرم أم لا. و على الثاني هل له إحلافه؟ يبني على الأصل، فعلى البينة يجاب، و الفائدة ليس الا الغرم، و على الإقرار لا حلف.

و لو ادعي على السفيه قتل يوجب الدية، فهل يلزمه اليمين؟ يبني على ما سبق، فعلى الإقرار لا، و على البينة نعم. و يحتمل وجوبها مطلقا، لإمكان حلفه فتنقطع الدعوى. و لو ادعى عليه فأنكر و نكل، أورد فحلف المدعي بناء على الأصل، فعلى الإقرار لا يشارك الغرماء، و على البينة يشارك. و يحتمل عدمها مطلقا.

و دعوى قتل الخطأ الثابتة بيمين النكول أو الرد توجب الدية، فعلى الإقرار تلزم المنكر، و على البينة تلزم العاقلة.

و لو تداعت الأختان زوجية رجل، فصدق إحداهما، كان للأخرى إحلافه على الأقرب، لإثبات المهر، لا للزوجية، لانتفائهما بإنكاره. فلو نكل حلفت و بطل نكاح الأخت ان قلنا إنهما كالبينة، و ان قلنا كالإقرار فإشكال.

و لو تداعيا الاثنان عينا في يده فصدق واحدا، كان للآخر إحلافه، و حكمه ما مر. و لو كانت العين في يده فأقر بها لزيد فصدقه ملكها، فلو ادعاها غيره فهل له إحلافه؟ فيه ما تقدم.

و لو تداعيا الاثنان زوجية امرأة، فصدقت أحدهما ثبت نكاحه. و هل تحلف للآخر؟ يبنى على ما سلف.

و يمين النفي المتعلقة بشيء لإثبات غيره لا توجبه، كحلف البائع على حدوث العيب عند المشتري لنفي رجوعه بأرشه ثم تفاسخا بما يوجبه، كالتحالف عند

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست