responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 167

و هل يقدم البيع على حبسه؟ الأقرب رجوعه إلى رأي الحاكم، و لدعوى الإعسار حتى يعلم ان كانت الدعوى ما لا أو علم له أهل مال.

و متكرر السرقة بعد قطعه مرتين، أو كان لا يد له و لا رجل. و الممتنع من واجب لا تدخله النيابة إذا كان حق آدمي. و المرتد مطلقا، و في تهمة الدم ستة أيام على رواية، و الممسك على القتل.

و يجب على الحاكم سماع دعوى المدعي، و طلب استعداده على خصمه، و يطالب المنكر باليمين مع عدم البينة، و سؤال المدعي، سواء كان بينهما خلطة معلومة أو لا على الأصح. و لا ينظر في صحة الدعوى بأحوال المدعي و المدعى عليه، بل ينزل على الإمكان و ان بعد، و يطالب الجواب لتطرد القاعدة.

و لو أتت بولد لستة أشهر لحق و ان كان نادر الوقوع، و كذا لو أتت به لسنة على الأصح، لأصالة عدم الزنا، و لهذا قبل تفسير العظيم و الجليل في المال بأقل ما يحتمل و ان خالف الظاهر.

و المدعي و هو ما يذكر خلاف الظاهر أو خلاف الأصل، و قيل: هو من يترك لو ترك و يسكت عنه لو سكت. و المنكر بخلافه فيهما، و تظهر الفائدة فيما لو ادعى الزوج المعية في الإسلام قبل الدخول، و ادعت التعاقب لنفي النكاح، أو ادعى تقدم إسلامه، و ادعت المعية فيلزمه الفرقة.

و يتوقف المهر على تحقيق المدعى، و توصف بالصحة: كدعوى ملكية عين، أو منفعة، أو حد، أو قصاص، أو نكاح، أو حق في الذمة، أورد بعيب، أو فسخ بخيار.

و بالفساد: كدعوى الكافر نكاح المسلمة ابتداء، و بالعكس، أو خمر، أو ميتة، أو ما لا يتمول.

و هل يصح دعوى الخمر المقصود تخليلها؟ اشكال. و الكافر شراء المصحف

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست