responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 134

قطعا، و هي القصد باللفظ غايته صريحة و كناية. و قصد اللفظ وحده غير كاف، أما قصده مع قصد ضده، أو لم يقصد مدلوله و لا عدمه فباطل قطعا.

و النية غير كافية عن اللفظ على الأقرب.

و لو تواطآ على نوع و اهملاه في العقد ففي الصحة إشكال.

و هل تعتبر النية في الايمان؟ الظاهر نعم، فجاز لها تخصيص العام و تقييد المطلق. و هل يصح ذلك في الأفعال المحضة كالدخول على قوم أو دار؟ الأقرب لا. و يصح في الأقوال كالسلام على الأقرب.

و لو علق الظهار على شرط و خصه بمدة ففي قبوله له احتمالان العائدان بنية، و لا يحتاج الى عين، و يؤثر في كل عطية المشروطة بعدم المعصية. فلا يصح الوقف على الزناة لأجل معصية، حتى لو وقف على الفساق لفسقهم، و لو ظنه و ظهرت العدالة ففي الصحة إشكال.

و هل يصح الوقف على الذمي؟ قولان.

و قد يؤثر في غير المشروط بعدمها، و لو وقف على بنيه بقصد بني الصلب اختص بهم، و في الإطلاق إشكال، و تحمل على من وجد.

و دافع الدين نيته معتبرة فيه، فيقبل قوله فيه مع يمينه. و لو تجرد عن النية فإشكال.

و لو أكل مال الغير في غير اعتقاده، أو وطأ الأجنبية أو قتل المعصومة كذلك، فصادف فعله الاستحقاق و الحل، ففي ثبوت العقاب وجهان. و هل يقدح في عدالته؟

إشكال.

أما لو شرب المباح بصورة الخمر، أو تشبه في الأفعال المباحة بأفعال الفساق و الظلمة ففي الحكم بفسقه اشكال، أقربه الفسق.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست