نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 117
القربة و العوض كذلك؟ قولان. أما الكفالة فكذلك على الأقوى.
و الجائز في الابتداء قد يؤل الى اللزوم، كالهبة قبل الإقباض، و الوصية قبل الموت و القبول.
و يدخل خيار الشرط في كل العقود اللازمة، النكاح و الوقف. و يختص خيار المجلس بالبيع، فلا يثبت في الإجارة، لأنها ليست بيعا عند الأصحاب.
و هل يثبت خيار الشرط في الصرف؟ اشكال. و خيار التأخير مختص بالبيع إجماعا.
و الصلح الوارد على الأعيان، و الإجارة و المزارعة و المساقاة في لحوق خيار الغبن و خيار الرؤية لها احتمالان، و الظاهر دخول خيار العيب في الجميع و هل يثبت الأرش في غير البيع؟ قيل: نعم في الصلح و الإجارة، و فيه اشكال.
و خيار الشرط قد يصير العقد لازما في وقت جائزا في آخر، كاشتراط رد الثمن إلى مدة، فإن رده فيها و الا صار لازما، و هو جواز بين لزومين.
و هل يصح اشتراط الخيار بعد مضي مدة؟ الأقرب نعم، و هو لزوم بين جوازين.
و الإيقاعات بأنواعها لا يدخلها الخيار، الا العتق و الوقف على قول فيهما.
و الجمع بين عقدين جائز و ان اختلفا حكما كجائز و لازم، و ما يشتمل على المسامحة و غيرها كبيع و نكاح، أو جواز خيار و عدمه كبيع و صرف، أو في غرور و عدمه كبيع و قراض، و في الجميع اشكال. و لا إشكال في جمع البيع و الإجارة، للاشتراك في اللزوم.
و الحكم بالملك قد يقف على شيء يكون اما كاشفا عن حصوله أو عن انتقاله و بيع الفضولي يحتملهما. أما لو باع مال موروثة، أو زوج أمته مع ظن الحياة أو الفضولي، أو عاقل العبد فظهر الموت و الوكالة و الاذن فالكشف أقوى.
و لو سأل الوكيل أو العبد فأنكر الوكالة و الاذن، ثم ظهر ثبوتهما قوي
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 117