نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 116
و باقي العقود لا يلزمها شيء منهما، و هل يصح السلم فيما يمتنع فيه الأجل؟
احتمالان مبنيان.
و لو باع ربوي بجنسه بشرط الأجل، و تقابضا في المجلس ففي الصحة إشكال و الأقرب المنع، و في الصرف المنع أقوى.
[33] قطب اللزوم في العقود أصل معتبر في جميعها،
و قد تخالف لأمور عارضة، ففي البيع يعرض الفسخ و الانفساخ بأقسام الخيار، و بفوات شرط أو وصف عين فيه، و بالشركة قبل القبض، و تلف العين مبيع و ثمن، و في زمان خيار المشتري و ان قبض، و الإقالة و التحالف عند التحالف على قول، و بتفريق الصفقة.
و هل إفلاس المشتري بالثمن موجب لجواز فسخ البائع؟ إشكال، و مماطلته به أقوى إشكالا.
أما غيره فاللازم من طرفيه: النكاح، و الإجارة، و الوقف، و الصلح، و المزارعة و المساقاة، و الهبة في بعض وجوهها، و الضمان، و الحوالة. و هل المسابقة كذلك؟ اشكال.
و الجائز فيهما: الوديعة، و العارية، و القراض، و الشركة، و الوكالة، و الوصية و القرض، و الجعالة قبل الشروع، و الهبة في بعض وجوهها، و ولاية القضاء، و الوقف العام.
و هل يجوز عزل القاضي اقتراحا؟ قولان.
و اللازم في أحدهما: الرهن، و عقد الذمة، و الأمان. و هل الهبة للرحم مع
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 116