responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 90

تعالى أنه يفعل حصل الغرض و ان علم أنه لا يفعل فعل ما يقوم مقامه في باب اللطف.

و قيل وجه الحسن في ذلك ما فيه من العوض و الانتفاع به بالأكل، لأن الغرض الديني و الدنياوي يخرج ذلك من كونه عبثا، و متى ألجأ اللّه تعالى غيره إلى الإضرار بحي فعوضه عليه تعالى، لأن الإلجاء آكد من الأمر و الإباحة.

فعلى هذا متى ألجأ بالبرد الشديد الى العدو على الشوك طلبا للخلاص كان العوض عليه تعالى فيما يناله من الألم بالشوك، و أما إذا ألجأه إلى الهرب من السبع أو اللص أو العدو بالعدو على الشوك فالعوض على الملجئ دون اللّه تعالى، لأنه فعل السبب الموجب للهرب دون علمه بوجوب الهرب، لان علمه بوجوب ذلك كان حاصلا و لما الجأه، فعلم أن السبب الملجئ هو وقوف السبع أو اللص أو العدو دون اللّه تعالى الخالق للعلم بوجوب التحرز.

فركوب البهائم و الحمل عليها طريق حسنه السمع و العوض عليه تعالى، لأنه المبيح لذلك، و في الناس من قال طريق حسن ذلك العقل، لما في مقابلة ذلك من التكفل بمؤنتها من العلف و غيره. و لا يلزم القديم تعالى العوض من حيث مكن من الألم، لأنه لو لزمه للزمنا إذا دفعنا سيفا الى غيرنا ليجاهد به العدو متى قتل مؤمنا، لأنه لو لا دفع السيف لما تمكن منه و كان يلزم الحدادين و صناع السيوف العوض، و كل ذلك باطل.

و كان يجب أن يقبح منا استرجاع ما غصبه الغاصب، لأنه بالتمكن قد ضمن العوض و ذلك باطل. و العوض على الواحد منا إذا فعله على وجه الظلم و يجب أن يكون المعلوم من حاله أنه يستحق في الحال كمثل ما يستحق عليه لتمكن الانتصاف منه و الانتصاف واجب.

و في الناس من قال يجوز أن يتفضل اللّه عليه بذلك و يتقل عنه. و هذا غير

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست