نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 102
حدث فيه موته أو قتله و كذلك الأجل. فعلى هذا إذا علم اللّه تعالى أنه لو لم يقتل فيه لعاش اليه لا يسمي أجلا، لأن الموت أو القتل لم يقع فيه و بالتقدير لا يسمي أجلا كما لا يسمى بالتقدير وقتا إذا لم يقع فيه الموت أو القتل.
فعلى هذا لا يكون للإنسان أجلان و أكثر، و لا يسمى بذلك الا مجازا كما لا يسمى بالتقدير شيء رزقا و لا ملكا إذا لم يرزق و لم يملك. ألا ترى أنه إذا علم اللّه من حال زيد أنه لو بقاه لرزقه أولادا و أموالا و ولي ولايات لا يقال ان له أولادا و أموالا و ولايات و ان كان لو وصل إليها لوصف بذلك.
لا يدل على إثبات أجلين، لأنه تعالى لم يصرح بأنهما أجلان لأمر واحد.
و يحتمل أن يكون أراد بالأجل الأول أجل الموت في الدنيا و الأجل الآخر حياتهم في الآخرة، و الحياة لها أجل كأجل الموت. و هذا يكون عاما في جميع الخلق و ما قالوه لا يكون الا خاصا لأنه ليس لكل أحد أجلان عند المخالف بل ذلك لبعضهم دون بعض.
و قوله تعالى «لَوْ لٰا أَخَّرْتَنِي إِلىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصّٰالِحِينَ»[2] و قوله «يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى»[3] لا حجة فيه لأنه لا يمتنع أن يسمى المقدور بأنه أجل مجازا، و انما منعنا منه حقيقة بدلالة ما قدمناه.
فأما من قتل فالصحيح انه لو لم يقتل لكان يجوز أن يعيش و لا يقطع على بقائه و لا على موته على ما يذهب إليه طائفتان مختلفتان. و انما قلنا ذلك لان اللّه تعالى قادر على إحيائه و اماتته، و لا دليل على القطع على أحدهما، فيجب