responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 103

أن يجوز كلا الأمرين و يشك فيه، لأنه لا يمتنع أن تتعلق المصلحة بكل واحد من الأمرين.

و يلزم من قال بوجوب الموت لو لم يقتل ان كل من مات بسبب من جهة اللّه من غرق أو هدم و ما أشبههما، انه لو لم يكن ذلك لمات لا محالة. و يلزم أن يكون من ذبح غنم غيره بغير اذنه محسنا اليه و لا يكون مسيئا لأنه بالذبح قد جعله بحيث ينتفع بها و لو لم يذبحها لماتت و لم ينتفع بها فكان ينبغي أن يمدحه و لا يذمه، و لا يقبل العقلاء عذره إذا قال لو لم أذبحها لماتت فما أسأت اليه، بل كلهم يذمونه و يقولون أسأت اليه.

و لا يلزمنا إذا جوزنا موتها مثل ذلك، لان بالتجويز لا يخرج عن كونه مسيئا و انما بالقطع يخرج. و يجري ذلك مجرى تجويزنا فيمن سلب مال غيره و غصبه إياه أن يكون الفقر أصلح له في دينه من الغنى، و لا يقتضي تجويزنا ذلك حين سلب المال لأجل التجويز، و كذلك لا ينبغي أن يقطع على أنه لو لم يقتل لعاش لا محالة، لأنه لو لا يمتنع انه لو لم يقتل لاقتضت المصلحة اماتته، فالشك هو العرض. و لا يخرج هذا التجويز القاتل من كونه ظالما، لأنه أدخل ضررا غير مستحق على غيره لا لدفع ضرر و لا اجتلاب نفع، و هذا حقيقة الظلم.

و القديم تعالى إذا أماته لا يقطع على أنه أدخل عليه ألما، و متى أدخله عوضه عوضا يخرجه من كونه ظلما. و ليس كذلك إذا قلناه، لان ذلك الألم قبيح لا محالة. و العوض الذي ينتصف اللّه منه في مقابلته يعذر و لا يخرجه من كونه ظلما.

فان قيل: فيمن قتل خلقا عظيما أو ذبح غنما كثيرة في حالة واحدة فهل تجوزون موتهم في حالة واحدة أو بقاءهم، فان أجزتم موتهم في حالة واحدة فالعادة بخلاف ذلك و ان لم تجيزوه بطل قولكم في التجويز.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست