responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 17
وأنهما ليسا من الأشياء الناقضة للطهارة [1]. وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن المذي [2] والوذي [3] ينقضان على كل حال الطهارة، ويجب منهما الوضوء كما يجب من البول وأشباهه مما يرفع الطهارة. [4] القول في الحيض والاستحاضة والنفاس أما الحيض والاستحاضة، فلم أر للعامة اجماعا على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه من أحكامهما، بل وجدت أقوالهم في ذلك على الاختلاف. وأما النفاس، فإن الإمامية متفقة في ذلك على أن مدة زمانه لا تتجاوز = بمقدار سطر أو سطرين.

[1] نقل اجماع الإمامية على عدم ناقضية المذى والوذى للطهارة في السيد المرتضى في الانتصار: 30، والشيخ الطوسي في الخلاف 1: 118، والعلامة في التذكرة 1: 11.
[2] المذى، بسكون الذال، مخفف الياء: البلل الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء. النهاية 4: 312 (مذى)
[3] الوذي، بالذال المعجمة الساكنة، والياء المخففة، وعن الأموي بتشديد الياء: ما يخرج عقيب انزال المني. وذكر الوذى مفقود في كثير من كتب اللغة: مجمع البحرين 1: 433 (وذا)
[4] انظر: الام 1: 39، المبسوط للسرخسي 1: 67، المدونة الكبرى 1: 12، المحلى 1: 232، نيل الأوطار 1: 274.

نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست