نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 68
الخامس: ما للوجه، و هو ترك الانحراف اليسير به عن سمت القبلة، أما ما فوقه فقد مر حكمه.
السادس: ما لليدين، و هو ترك افتراش الذراعين حال السجود كما في صحيحة زرارة المشهورة [1]، و المرأة تفترشهما. و ترك العبث بهما كما في صحيحته الأخرى [2]، و الحق به ترك العبث بسائر الأعضاء، و ترك العجن بهما أو بإحداهما حال النهوض من السجود، كما في حسنة زرارة [3]، و ترك التمطي.
السابع: ما للكفين، و هو ترك التطبيق، و هو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه، و ترك التصفيق للإعلام إلّا لضرورة [1]، و ترك جعلهما حال السجود بإزاء الركبتين، بل يحرفهما عنهما يسيرا، كما في صحيحة زرارة المشهورة [4].
الثامن: ما للأصابع، و هو ترك تشبيكها كما في صحيحة زرارة المشهورة [5]، و ترك فرقعتها كما في صحيحة الأخرى.
التاسع: ما للظهر، و هو ترك التبازخ في الركوع، بالتاء المثناة الفوقانية، و الباء الموحدة، و الزاء و الخاء المعجمة: تقويس الظهر الى فوق مع إخراج الصدر.
و ترك التدبيخ فيه أيضا، بالتاء المثناة الفوقانية، و الدال المهملة، و الباء الموحدة،
[1] في هامش «ش»: بحيث لا يكثر، فإن كثر أبطل و إن لم يعد من تصفيق اللهو، و قد حكم بعض الأصحاب بأن إبطاله للصلاة لأنه لعب و لهو، و في هذا التعليل نظر، و الحق أن إبطاله من جهة أنه كثير لا من حيث كونه حراما في نفسه، إذ ليس كل فعل محرم مبطلا للصلاة كلمس الأجنبية مثلا، و دلالة السارق بالإشارة، و نحو ذلك. و اعلم أن بعض علمائنا خص التصفيق المجوز في الصلاة بما كان ببطن أحد الكفين على ظهر الأخرى، أما البطن على البطن فحكم بتحريمه مطلقا، و علله بما سبق. و فيه: أن صدق اللهو على الصفقة الواحدة أو الاثنين محل نظر، و أيضا فصدق اسم التصفيق على ضرب بطن إحدى الكفين على ظهر الأخرى موضع كلام، فتدبر «منه مد ظله العالي».
[1] الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 83 حديث 308.
[2] الكافي 3: 335 حديث 2 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 94 حديث 350.
[3] الكافي 3: 299 حديث 1 باب الخشوع في الصلاة و كراهية العبث.
[4] الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 83 حديث 308.