الحادي عشر: ترك قاصد القربة بالفعل ملاحظة ما يلزمه من الأمور الخارجة، كالراحة في جلوس التشهد، و التحرز عن مواجهة الشمس في الركوع و السجود، إن جوّزنا قصد اللازم في ضمن الملزوم كالتبرد في الوضوء، أما الداخلة في مصلحة الصلاة كتطويل الإمام الركوع ليدركه الداخل فلا [1].
الثاني عشر: ترك الاستدامة الحكمية بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان و الإقامة لناسيهما [2] لا العامد، و الشيخ عكس في النهاية [2]، و أطلق في
[1] في هامش «ش»: بل يستحب له تطويله إذا أحس بداخل، و قد نقل الشيخ الإجماع عليه، وحد التطويل مقدار ركوعين كما تضمنته الرواية، و لو أحس بعده بداخل ثان فهل يستحب التطويل له أيضا؟ و جهان، و قد حكم بعض علمائنا بعدم الاستحباب هنا، معللا باحتمال كراهة بعض المأمومين التطويل، و أورد عليه جريان هذا الاحتمال في الأول، إذ الحق أن مطلق استحباب التطويل مشروط بظن عدم كراهتهم «منه دام ظله العالي».
[2] في هامش «ش»: تخصيص الرجوع لتدارك الأذان و الإقامة بالناسي هو مذهب أكثر علمائنا (رحمهم اللّه) تعالى، و هو الأصح، روى الحلبي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا افتتحت الصلاة، و نسيت أن تؤذن و تقيم، و ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذن و أقم و استفتح الصلاة، و إن كنت قد ركعت فأتم صلاتك»، و ما ذهب اليه الشيخ في النهاية و المبسوط لم نجد به خبرا.
انظر: التهذيب 2: 278 حديث 1103، الاستبصار 1: 304 حديث 1127.
[1] الكافي 3: 299 حديث 1 باب الخشوع في الصلاة و كراهية العبث.