responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 64

نفى الشيخ في التبيان وجوب البسملة في البين [1]، و لم أظفر في الأخبار بما يدل على الوجوب [1]، و لا على الوحدة، بل رواية المفضل [2] صريحة في التعدد.

الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية و هي اثنا عشر:

الأول و الثاني: ترك قصد حصول الثواب، أو الخلاص من العقاب، كما تضمّنه بعض الأخبار، حتى أبطل كثير من علمائنا الصلاة و غيرها من واجب العبادات بقصد أحد الأمرين [3].

الثالث و الرابع: ترك ضم أحد القصدين إلى التقرب.

الخامس: ترك نية القصر في الأربعة، فإن الإتمام فيها أفضل.

السادس: ترك العدول في أثناء المنوي إتمامها في أحد الأربعة إلى القصر قبل ركوع الثالثة، أما بعده فمبطل و إن قلنا باستحباب التسليم [4].

السابع: ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن نية الحاضرة إلى الفائتة، و إن


[1] في هامش «ض» و «ش»: أي: وجوب القران بمعنى أنه إذا قرأ الضحى وجب قرانها بالانشراح، و كذا الفيل و الإيلاف «منه مدّ ظلّه».

[2] في هامش «ض» و «ش»: قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، إلا الضحى و أ لم نشرح، و سورة الفيل و لإيلاف قريش» و لا يخفى أن الحمل على الاستثناء المنقطع في غاية البعد «منه مدّ ظلّه».

رواها الطبرسي في مجمع البيان 5: 544.

[3] في هامش «ض» و «ش»: قد بسطنا الكلام في هذا المقام بما لا مزيد عليه في شرح الحديث السابع و الثلاثين من كتاب الأربعين «منه مدّ ظلّه».

[4] في هامش «ش»: هذه إيماء إلى دفع ما يتراءى من أنّا إذا قلنا بعدم وجوب التسليم فقد برئت ذمته، و خرج من الصلاة بالتشهد الأول، فما أوقعه بعد ذلك أمور زائدة خارجة عن الصلاة، فلا أثر للعدول في بطلان ما قد فرغ منه و انقضى، بل لا معنى له، و وجه الدفع ظاهر، فإن الخروج إنما يحصل لو لم يصل الثانية بالثالثة المندوبة فالاتصال بها كاشف عن عدم الخروج قبلها، و قد اغتفر له الخروج في أثنائها ما دام لم يدخل في ركن، أما بعده فلا «منه دام ظله العالي».


[1] التبيان 10: 371.

نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست