responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 461
الدراية. الضرب السادس: إجازة الشيخ ما لم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. ولا ريب في بطلان هذا النوع، لان الاجازة كما عرفت سابقا في قوة الاخبار بالمجاز حمله أ أو إنها إذن فلا يعقل أن يجيز بما لم يخبر به ولا أن يأذن فيما لم يملك إذنه. وليس منه قولهم: (أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي) لان (ما) صح عنده (كان) سماعه له قبل الاجازة لا بعدها، نعم يلزم عليه، أعني الشيخ المجيز لجميع مسموعاته، البحث ليعلم أنه مما كان قد تحمله قبل الاجازة لا بعدها، وإلا لم يجز له روايته. الضرب السابع: إجازة المجاز له (أجزت لك مجازاتي، أو رواية ما أجيز لي روايته). ولا ريب في صحة ذلك، وعليه السيرة القطعية، لان روايته إذا صحت لنفسه جاز له أن يرويها لغيره. وقد منعه بعضهم وقال: (إنما يجوز للمجاز العمل بها لنفسه خاصة). وهو متروك لا فالاصح ما ذكرناه. نعم، ينبغي للراوي العامل فيما يرويه لئلا يروي ما لم يدخل تحتها. تتميم (1) لو كتب الشيخ إجازة بالكتابة فينبغي أن يتلفظ بها، فلو نواها ولم يتلفظ فالاظهر الاكتفاء. ومنع بعضهم من ذلك، فالاحوط التلفظ. (2) ثم ينبغي للمجيز أن يعلم ما يجيزه، وأن يجيز أهل الصلاح والورع والعلم والفقه، ولا يبذلها لكل أحد ممن لا يعبأ به، ممن لا يبالي بما قال أو قيل له، حتى إن بعضهم اشترط كونه من أهل العلم كما تقدم.


نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست