نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن جلد : 1 صفحه : 462
وقيل [1]: إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، في معين، لا يشكل إسناده. [3] ثم اعلم أنه قد جرت العادة للشيوخ في إجازاتهم أن يكتبوا: أجزت لفلان - مثلا - رواية كذا بالشرط المعتبر عند أهله، أو عند أهل النقل، أو أهل الدراية. وربما كتب بشرطه (بلا زيادة). وفسرهما بعضهم بأن المراد أنها: من معين لمعين. وآخر: بأنها غير مجهولة. وآخر: بصحة ما هو من روايات المجيز وروايات شيوخه عنده. وأخر: بشرط تصحيح الاصول عند الرواية. وأخر: بأن المراد اشتراط الاهلية، إذ هو المندوب إليه عند المحققين. (4) ثم لا يخفى إن العادة أن يكتب طالب الاجازة استدعاء للشيخ بذلك. قال بعض الافاضل: (وصورتها بعد البسملة والحمد له والتصليه (يقول): المسؤول من قروم [2] العلماء، وجابذة أعيان الفضلاء، ومشايخ الحديث والاخبار، ونقلة العلوم والاثار. (أرجو) أن يتفضل بالاجازة لفلان بن فلان) الى آخر ما ذكره. ثم قال: قد يقع في إجازات الشيوخ الاثبات [3] وغيرهم: (وأجزت له - مثلا - رواية ما يجوز لي وعني روايته). والظاهر أن المراد بقولهم (يجوز لي): مروياتهم، وبقولهم (عني): مصنفاتهم، ونحو ذلك، والله أعلم. [1] نسب النووي (التدريب: 267) هذا القول الى ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الاندلسي. [2] قال في لسان العرب: 12 / 473 (مادة: قرم): (والقرم من الرجال: السيد المعظم). [3] قال في لسان العرب: 2: 20 (مادة: ثبت): (الثبت، بالتحريك: الحجة والبينة).
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن جلد : 1 صفحه : 462