responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 454
(جواز الاجازة مشافهة وكتابة) (ويجوز) الاجازة (مشافهة) متلفظا بها، (وكتابة) مكتوبا بها. قيل: إن إطلاق (المشافهة والمكاتبة في الاجازة تجوز) موجود في عبارة أكثر المتأخرين، بخلاف المتقدمين، فانهم يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث الى الطالب، سواء أذن له في رواية أم لا، فيما إذا كتب إليه بالاجازة فقط. أقول: إن قلنا: إنها الاذن - كما تقدم نقله - فالذي عليه المتقدمون تجوز، لا ما عليه المتأخرون. وإن قلنا: إنها على معناها اللغوي، فالكل من مصاديقها، فتأمل. (شرائط الاجازة) ثم اعلم أن المشهور عند الفقهاء والمحدثين جواز الاجازة للمميز ولغير المميز، ولا يشترط الصلاحية للفهم والرواية، واشترط ذلك بعضهم بل اشترط كونه من أهل العلم أيضا، ولم أقف له على وجه. (ضروب الاجازة) (وهي) أي الاجازة على ضروب: (أما) الاول: أن يجيز (لمعين بمعين) كأجزتك (الكتب الاربعة المشهورة) أو (الاصول الاربعمائة) مثلا. والثاني: إجازة لمعين (بغيره) أي بغير تعيين، كأن يقول الشيخ لشخص: (أجزتك مسموعاتي ومقروءاتي) مثلا. والثالث: إجازة (لغيره) أي لغير المعين (به) أي بمعين كأن يقول: (أجزت أهل العصر (أو) من أدرك زماني كتاب الكافي)..


نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست