responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 453
(وقد يحذف المضاف الذي هو متعلق الاذن فيقول [1]: (أجزت له مسموعاتي) مثلا من غير ذكر الرواية على وجه المجاز بالحذف) [2]. (حكم الاجازة) (و) إذا تقرر هذا فاعلم أن (الاكثر) من الخاصة والعامة (على قبولها)، وجواز العمل بها. وفي دراية جدي: (ان المشهور بين العلماء من المحدثين والاصوليين أنه يجوز العمل بها. بل ادعى جماعة [3] الاجماع عليه) [4] بل السيرة القطعية متحققة بذلك. فما يعزى الى الشافعي في أحد [5] قوليه، وجماعة من اصحابه، منهم القاضيان، حسين والماوردي، من عدم جواز الرواية بها، شاذ، لا يلتفت إليه. واحتجاجهم بأن قول المحدث (أجزت لك أن تروي عني)، في معنى أجزت لك ما لا يجوز لي، لانه لا يصح رواية ما لم يسمع، فكان في قوة (أجزت لك أن تكذب علي)، مردود: أولا: بالاجماع والسيرة القطعية على الجواز والعمل. وثانيا: الاجازة عرفا في قوة الاخبار بمرويات جملة، وهو كما لو أخبره تفصيلا. والاخبار غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ، والغرض حصول الافهام وهو متحقق بالاجازة. وثالثا: إن الاجازة والرواية بالاجازة مشروط أن يصحح الخبر من المخبر، بحيث يوجد في أصل صحيح مع بقية ما يعتبر فيها، لا الرواية عنه مطلقا سواء عرف أم لا، فلا يتحقق الكذب. وبعبارة أخرى، الاجازة في العرف إخبار لحمل شئ معلوم مأمون عليه من الغلط والتصحيف.

[1] في الدراية (فتقول).
[2] الدراية: 94.
[3] ساقطة من المتن.
[4] الدراية: 94.
[5] انظر علوم الحديث لابن الصلاح: 151، والدراية: 94.

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست